الشهيد الثاني

164

مسالك الأفهام

لكن إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ، فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع .

--> ( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 261 .